السيد محمد هادي الميلاني
15
كتاب البيع
روى أحمد بن حنبل عن حكيم قال : قلت يا رسول اللَّه ، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ، ثم أبيعه من السّوق . فقال صلّى اللَّه عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك « 1 » . وروى عنه : قلت يا رسول اللَّه ، الرجل يطلب مني المتاع وليس عندي ، أفأبيعه له ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك « 2 » . وروى النسائي عنه قال : سألت النبي صلّى اللَّه عليه وآله فقلت : يا رسول اللَّه ، يأتيني الرجل . . . قال صلّى اللَّه عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك « 3 » . وروى ابن ماجة نحوه « 4 » . وقد روي هذا الحديث بطرقنا كذلك ، فقد روى الصّدوق عن الصّادق عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك . « 5 » وروى الشيخ عن سليمان بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن سلفٍ وبيع ، وعن بيعين في بيع ،
--> ( 1 ) مسند أحمد 3 / 402 . ( 2 ) مسند أحمد 3 / 402 . ( 3 ) سنن النسائي 7 / 289 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 737 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 46 ، الباب 7 من أبواب العقود ، رقم : 5 .